Admin Admin
عدد المساهمات : 314 تاريخ التسجيل : 27/01/2010
| موضوع: الموقف النهائي لمواريث الجد حرفيا بعد التحليل النظري الأربعاء 28 أبريل 2010 - 1:02 | |
| الموقف النهائي لمواريث الجد حرفيا بعد التحليل النظري
1. جد وبعل :للبعل نصف حيث لا ولد ويرد على الجد نصف فهو ولي المال أصلا فلو كانت أم معهما فللبعل نصف وللأم ثلث ولا يبقى للجد إلا سدس فرضه بلا طعمة لإستفياء الفرائض وتلك من علل النص المباشر عليها خاصة والأم ليس لها ثلث الباقي فليست من الأبوين من قبل ولا تفضل جدا على أم والعلة القرب والإحسان للوالدين وتحقيق نص مباشر عند ميراث أي من الأبوين فلو كان معهما اخت أو أكثر فللبعل نصف وللأخت أو الأخ أو الأكثر الباقي بعد سدس الجد ولا طعمة لتفضيل الجد على الأخوة مما يعنى أن المال قد صار له حيث أن الجد والاخوة كلاهما من الكلالة ....... وجد وأم وبعل وأخوة للبعل نصف وللأم ثلث مع أخ أو أخت وللجد سدس فلايرث لا الأخ ولا الأخت ولا يقال عالت بل استوفت الفرائض توريث المال للأخوة وهنا فضلت الأم على الجد !!!!!!. وظل الحكم كما لو كانت الأخوة لا وجود لها !!!!!!. أما مع أكثر من أخ أو أخت فللبعل نصف وللأم سدس وللجد سدس فهل يحوزه الجد مفضلا على الأم (ولا يجوز) أم نزلت عنه الأم للأخوة الأمر هنا جلي بفتوى صاحبى فقه القرآن الكريم ابن عباس !!!!!!!!. فورثت الأخوة سدس الأم التى أطعمته مع الأخ أو الأخت أو بلا أخوة أو أخوات !!!!!!!!!!!!. 2. جد مع أزواج حتى أربع مقاسمة بالسوية بينهن ولو واحدة للجد ثلاثة أرباع بعد استقطاع ربعهن طالما لا ولد !!!!!!!!!!!. فإن كانت أم فللجد سدس وللأم ثلث وللزيجة ربع وبقى (1-(1/4+1/3+1/6)=1-9/12=3/12=1/4) يرد على أولى رجل ذكر وهو الجد بعد استيفاء الأم والزيحة كامل حقوقهن فلا تفضيل بل رد . ومع أخت أو أخ الربع للأخوة فهم أولوا المال !!!!!!!!!!. ومع أكثر من أخ أو أخت يرد سدس الأم على الأخوة فلهن فللأخوة نصف إلا نصف سدس (وأقل حظهن مع أكثر من أخت الثلثين وإلا المال لأكثر من أخ) وللأم سدس وللجد سدس وللزيجة ربع ولا يطعم الجد هنا سدسا آخر طعمة والعلة لا تفضيل على الأم والمال ليس له والباقي 1-(1/6+1/6+1/4)=1-7/12=5/12 وليس الجد مقاسما معهم كأخ بل له فرضه وهو سدس الفرض والأم نزلت عن سدسها للأخوة لا له !!!!!!!!!!!!!!. 3. جد وأم للأم ثلث وللجد ثلث ويرد على أولى رجل ذكر الثلث وهنا الجد فله ثلثين وإلا رد على الأخ أو الأخت !!!!!!!!!!!!. وأما مع أكثر من أخ أو أخت عمليا فللأم سدس وللجد سدس ولا يطعم في الكلالة مقاسما معهم بل نزلت الأم عن سدسها لهم فلهم الثلثين لكن يقال أصل المسألة بلا أخوة أن للجد ثلث فأما أن تفضل الجد على الأم وعلى الأخوة وأما تفرض له سدس الفرض بلا سدس طعمة حديث عمران وهنا نترك القول النهائي لأئمتنا هل نجعلها نظريا أم حرفيا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. والحرف أولى فالأخوة أحوج المال ومال الجد يرد في العمومة وهي محجوبة لكنني أخشي مثل هذا التصريح فلا أتتطاول على حجمي !!!!!!!!!!!!!. 4.ويحجب من الميراث الأخوة لأم مع الجد وغيرهم ممن لم يذكر !!!!!!!!!!!. والعلة أن الأخوة تدلى به وإلا لما ورثت قال تعالى : وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) [النساء : 12] !!!!!!!!!!!!!!!!. فشرط التوريث كلالة أما إن ورث الأبوان فذكرت مسبوقة عامة قال تعالى : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا [النساء : 11] !!!!!!!!!!!. فقدم توريث الأبوان ولو كلالة في الآي 11 على توريث كلالة الأخ أو الأخت من الأم في الآي 12 فهي مفصولة عنها بآي 11-12 وإلا كان المصير لجمعهما معا في الآي الأولى عند ذكر الأخوة في الآي 11 . وتلك من حكم تغيير الفصل فلفظ غير مضار لا يشمل الأم والجد والولد ممن ذكر في الآي الأولى . فيلحق تطبيقها من باب استهلال الشرط بلفظ يورث كلالة بالحالات التى لم تطبق من قبل إلا من ذكر في نفس الآي !!!!!!!!!!!. وكلمة صريحة لا ميراث لأخوة الأم مع الأم ولا الجد ولا الولد بل يرثوا مع الزيجات والأخوة فقط !!!!!!!!!!. فهم محل الأم متى انعدمت ولم ترث أصلا ولا تكليل مع الجد إلا مجازا بل فرضه كالبعل والأزواج حتى أربع ولو واحدة والأم فهو مستقطع من الكلالة والكلالة ترث بعده لكن للفصل يمنع تطبيق حالة الشرط على المعية في الآي الأولى بل على المعية في الآي الثانية بل ولفظ غير مضار تنطبق على الزيجات معه وفق سياق الآي فلا تعمم لتشمل الآي الأولى وقد فصلت حكميا !!!!!!!!!. والآن يقال معنى ذلك تقديم أرث الأبوين على إرث الأخوة وهو حق فلماذا لا يقال كما قال فقيه القرآن الكريم وهو الأيسر بحجب الجد للأخوة عن التوريث لهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟. والرد قال تعالى : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا [النساء : 11] !!!!!!!!!!!!!!!. وهنا متى ورث الأخوة فالمال لهم في توافق مع صريح الآي 176 من السورة وللأم سدس فلماذا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. لفظ الفاء في كتاب الله يعنى حالة جديدة منفصلة عن التى قبلها فلا توريث للأبوين متى كان الأخوة للفاء !!!!!!!!!!. ولا أتوسع مع فاءات كتاب الله بل اكتفى بفاءات الآيات الثلاثة فلتقرأها معى فهل تستطيع الخلط في الفاءات بين الحالة والتى قبلها بخلاف الواو فأقرأ ورتل : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) [النساء : 11] ثم أقرأ ورتل محاولا الخلط من جديد : وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) [النساء : 12] ثم أقرأ ورتل محاولا الخلط من جديد : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) [النساء : 176] ولو قلت بغير ذلك لورثت الأخوة مع الوالد نفسه !!!!!!!!!!.ولا اعتد بمحروم هم الأخوة فأورث الوالد خمسة أسداس متى كثرت الأخوة وللأم سدس فتلك حالة والأخرى حالة منفصلة عنها إلا عند من يريد ضرب الوالد بالأخوة توريثا رغم لفظ وورثه أبواه المسبق الحاجب !!!!!!!!!!!. ومع الجد اشترط ميراث كلا الأبوين معا فلا حجب به منفردا للأخوة !!!!!!!!!!!!!. وتماثل الجد مع الأم كتماثل الوالد مع الأم في الفرض ثم الرد عليه هو القاعدة المطردة في الآيات فلا تخالف مع أكثر من أخ لكن هذا قياس فأتركه لأئمة الفقهاء فهل أدرى بشعابها فلم يتبين لي إلا قياسا وفي الآيات وضوحا لم اهتدى إليه بلا قياس حتى الآن ليطمئن قلبي نقلا حرفيا عن جوامع كلم ربي !!!!!!!!!!!!!!. ولا أطيل أكثر !!!!!!!!!!!!!. ولكن توريث الجد لا علاقة له بتوريث الأخوة الصلبية | |
|