Admin Admin
عدد المساهمات : 314 تاريخ التسجيل : 27/01/2010
| موضوع: عمر وفتوى الجد الأربعاء 28 أبريل 2010 - 0:59 | |
| عمر وفتوى الجد
صارت مسألة الجد !!!!!!!!!!!!!!!!!. وكان أول جد يورث في الإسلام أي معلوم هو عمر !!!!!!!!!. لكن سبق من خطاب عمر حين كان يقول لا دريت أن الرسول ورث الجد المال والثلثين والنصف والثلث والسدس ومن هنا جاءت تقاسيم زيد في المقاسمة !!!!!!!!!. ولعله افترض جميع الحالات مع الأخوة فقط ولفظ لا دريت يمنع ظنه !!!!!!!!!. ولعل الله يريد توفيقه لفرض الثلث !!!!!!!!!!!. فمن كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - المتقي الهندي - (11 / 56) تحت عنوان الجد نورد: 30607 (مسند الصديق) عن ابن الزبير أن أبا بكر كان يجعل الجد أبا. (عب ، ش ، ص ، خ والدارمي ، قط ، هق (2) 30608 - عن الشعبي قال : كان من رأي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن يجعلا الجد أولى من الاخ ، وكان عمر يكره الكلام فيه ، فلما صار عمر جدا قال : هذا أمر قد وقع لابد للناس من معرفته ! فأرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال : كان من رأيي ورأي أبي بكر رضي الله عنه أن نجعل الجد أولى من الاخ ، فقال : يا أمير المؤمنين ! لا تجعل شجرة تنبت فانشعب منها غصبن فانشعب في الغصن غصنا فما يجعل الغصن الاول أولى من الغصن الثاني وقد خرج الغصن من الغصن ، فأرسل إلى علي فسأله فقال له كما قال زيد إلا أنه جعل سيلا سال فانشعب منه شعب نم انشعب منه شعبتان فقال : أرأيت لو أن هذه الشعبة الوسطى رجع أليس إلى الشعبتين جميعا ! فقام عمر فخطب الناس فقال : هل : منكم من أحد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الجد في فريضة ؟ فقام رجل قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه الثلث فقال : من كان معه من الورثة ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت ، ثم خطب الناس فقال : أحدك منكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجد في فريضة ؟ فقام رجل فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له فريضة فيها ذكر الجد فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس ، قال : من كان معه من الورثة ؟ قال : لا أدري ، قال ، لا دريت. قال الشعبي ، وكان زيد بن ثابت يجعله أخا حتى يبلغ ثلاثة هو ثالثهم ، فإذا زادوا على ذلك أعطاه الثلث ، وكان علي بن أبي طالب يجعله أخا حتى إذا بلغوا ستة هو سادسهم ، فإذا زادوا على ذلك السدس. (عب ، هق) (1) 30609 عن عطاء قال : كان أبو بكر رضي الله عنه يقول : الجد أب ما لم يكن دونه أب ، كما أن ابن الابن ابن ما لم يكن دونه ابن (هق) (2) 30610 عن اسماعيل بن سميع قال : جاء رجل لابن وائل أن أبا بردة يزعم أن أبا بكر جعل الجد أبا ، فقال : كذب ، لو جعله أبا لما خالفه عمر. (ش). 30611 عن سعيد بن المسيب عن عمر قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف قسم الجد ؟ قال : ما سؤالك عن ذلك يا عمر ؟ إني أظنك تموت قبل أن تعلم ذلك. قال سعيد بن المسيب : فمات عمر قبل أن يعلم ذلك. (عب ، هق وأبو الشيخ في الفرائض). 30612 عن عمر قال : إني قضيت في الجد قضيات مختلفات لم آل فيها عن الحق. (عب). 30613 عن عبيدة السلماني قال : لقد حفظت من عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الجد مائة قضية مختلفة كلها ينقض بعضها بعضا. (ش ، هق (1) وابن سعد ، عب). 30614 عن ابن سيرين أن عمر قال : أشهدكم أني لم أقض في الجد قضاء. (عب) 30615 عن نافع قال : قال ابن عمر : أجرؤكم على جراثيم (2) جهنم أجرؤكم على الجد (عب) (3) 30616 عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وقبيصة ابن ذؤيب أن عمر بن الخطاب قضى أن الجد يقاسم الاخوة للاب والام والاخوة للاب ما كانت المقاسمة خيرا له من ثلث المال ، فان كثر الاخوة أعطي الجد الثلث وكان للاخوزة ما بقي للذكر مثل حظ الانثيين ، وقضى أن بني الاب والام أولى بذلك من بني الاب ذكورهم وإناثهم ، غير أن بني الاب يقاسمون الجد كبني الاب والام فيردون عليهم ، ولا يكون لبني الاب مع بني الاب والام شئ إلا أن يكون بنو الاب يردون على بنات الاب مع بني الاب والام ، فان بقي شئ بعد فرائض بنات الاب والام فهو للاخوة للاب للذكر مثل حظ الانثيين. (هق) (1) 30617 عن عبد الرحمن بن أبي الزناد قال : أخذ أبو الزناد هذه الرسالة من خارحة بن زيد بن ثابت ومن كبراء آل زيد بن ثابت : بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت ، فذكر الرسالة بطولها وفيها : إني رأيت من نحو قسم أمير المؤمنين يعني عمر رضي الله عنه بين الجد والاخوة من الاب إذا كان أخا واحدا ذكرا مع الجد قسم ما ورثا بينهما شطرين فان كان مع الجد أخت واحدة قسم لها الثلث ، فان كانتا أختين مع الجد قسم لهما الظطر وللجد الشطر ، فان كان مع الجد أخوان فانه يقسم للجد الثلث ، فان كانوا أكثر من ذلك فاني لم أرده حسبت ينقص الجد من الثلث شيئا ثم ما خلص للاخوة من ميراث أخيهم بعد الجد ، فان بني الاب والام هم أولى بعضهم من بعض بما فرض الله لهم دون بني العلة (2) فذلك حسبت نحوا من الذي كان عمر أمير المؤمنين يقسم بين الجد والاخوة من الاب ، ولم يكن يورث الاخوة من الام الذين ليسوا من الاب مع الجد شيئا ، قال : ثم حسبت أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقسم بين الجد والاخوة نحو الذي كتبت به إليك في هذه الصحيفة. (هق) (1) 30618 عن يحيى بن سعد أنه بلغه أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد فكتب إليه زيد بن ثابت إنك كتبت إلي تسألني عن الجد والله أعلم وذلك ما لم يكن يقضي فيه إلا الامراء - يعني الخلفاء - وقد حضرت قبلك عمر وعثمان رضي الله عنهما يعطيانه النصف مع الاخ الواحد ، والثلث مع الاثنين ، فان كثر الاجوة لم ينقصوه من الثلث شيئا. (مالك ، عب ، هق) (2) 30619 عن سليمان ين يسار أنه قال : فرض عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله عنهم للجد الثلث مع الاخوة. (مالك ، هق) (3) 30620 عن عبيدة السلماني قال : كان علي رضي الله عنه يعطي الجد مع الخوة الثلث ، وكان عمر رضي الله عنه يعطيه السدس ، فكتب عمر إلى عبد الله رضي الله عنهما : إنا نخاف أن نكون قد أجحفنا بالجد فأعطه الثلث ! فلما قدم علي رضي الله عنه ههنا أعطاه السدس. قال عبيدة : فرأيهما في الجماعة أحب إلي من رأي أحدهما في الفرقة. (هق) (1) 30621 عن الشعبي أن أول جد ورث في الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، مات ابن فلان ابن عمر فأراد عمر أن يأخذ المال دون إخوته فقال له علي وزيد رضي الله عنهما : ليس لك ذلك ، فقال عمر : لو لا أن رأيكما اجتمع لم أر أن يكون ابني ولا أكون أباه. (هق وقال : هذا مرسل الشعبي لم يدرك أيام عمر غير أنه مرسل جيد) (2) 30622 عن إبراهيم قال : قال عمر في أم وأخت وجد : للاخت النصف وللام الثلث ما بقي وللجد ما بقي. (عب ، ش ، هق). 30623 عن إبراهيم قال : كان عمر وعبد الله بن مسعود لا يفضلان أما على جد. (سفيان ، عب ، ش ، ص ، هق). 30624 عن طارق بن شهاب قال : أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتفا (3) وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكتب الجد وهم يرون أنه يجعله أبا ، فخرجت حية فتفرقوا فقال : لو أن الله أراد أن يمضيه لامضاه. (هق ، ص) (1) 30625 عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال : عمر أول جد ورث في الاسلام. (عب). 30626 عن مروان أن عمر حين طعن قال : إني كنت قضيت في الجد قضاء فان شئتم أن تأخذوا به فافعلوا ، فقاله عثمان : إن نتبع رأيك فان رأيك رشد (2) ، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنععم ذو الدأي كان. (عب ، هق) (3) 30627 عن قتادة قال : دعا عمر الخطاب علي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم فسألهم عن الجد فقال له علي : له الثلث على كل حال ، وقال زيد : له الثلث مع الاخوة ، وله السدس من جميع الفريضة ، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له ، وقال ابن عباس : هو أب ليس للاخوة معه ميراث وقد قال الله تعالى : (ملة أبيكم إبراهيم) وبيننا وبينه آباء ، فأخذ عمر بهول زيد. (عب). 30628 انا معمر عن الزهري قال : إنما هذه فرائض عمر بن الخطاب ولكن زيدا أثارها بعد وفشت عنه. (عب). 30629 عن معمر عن الزهري قال : عمر بن الخطاب يشرك بين الجد والاخ إذا لم يكن غيرهما ، ويجعل له الثلث مع الاخوين ، وما كانت المقاسمة خيرا له قاسم ، ولا ينقص من السدس في جميع المال ، قال : ثم أثارها زيد بعده وفشت عنه. (عب). 30630 عن ابن شهاب قال : أول من ورث الجدتين عمر بن الخطاب فجمع بينهما. (عب). 30631 عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن عليه يوما أفاذن له ورأسه في يد جارية له ترجله (1) فنزع رأسه فقال له عمر : دعها ترجلك ! قال : يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك ! فقال عمر رضي الله عنه : إنما الحاجة لي ، إني جئتك لتنظر في أمر الجد ، فقال زيد : لا والله ما يقول فيه ، فقال عمر رضي الله عنه : ليس هو بوحي حتى نزيد فيه أو ننقص ، إنما هو شئ نراه فان رأيته وافقني تبعته وإلا لم يكن عليك فيه شئ ، فأبي زيد فخرج عمر مغضبا ، قال : قد جئتك وأنا أظنك ستفرغ من حاجتي ! ثم أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه المرة الاولى فلم يزل به حتى قال : فسأكتب لك فيه كتابا فكتب في قطعة قتب (1) وضرب له مثلا : إنما مثله مثل شجرة نبتت على ساق واحد فخرج فيها غصن ثم خرج في الغصن غصن آخر ، فالساق يسقي الغصن فان قطع الغصن الاول رجع الماء إلى الغصن يعني الثاني ، وإن قطع الثاني رجع الماء إلا الاول ، فأتي به فخطب الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال : إن زيد بن ثابت قد قال في الجد قولا وقد أمضيته قال : وكان أول جد كان فأراد أن يأخذ المال كله مال ابن ابنه دون إخوته فقسمه بعد ذلك عمر بن الخطاب. (هق) (2) 30432 عن الحسن أن عمر بن الخطاب نشد الناس فقال : من كان منكم عنده علم من رسوله الله صلى الله عليه وسلم في الجد فليقم ! فقام معقل بن يسار المزني فقال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جد كان فينا ، قال : كم أعطاه ؟ قال : أعطاه السدس ، قال : مع من ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت. 30633 حدثنا أبو معشر عن عيسى بن عيسى الحناط قال : سأل عمر ابن الخطاب الناس : أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الجد شيئا ؟ فقال رجل : أنا ، فقال : ما أعطاه ؟ قال : أعطاه السدس ماله ، قال : ماذا معه من الورثة ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت ، وقال آخر : لي علم يا أمير المؤمنين ماذا أعطى الجد ، أعطاه ثلث ماله ، قال : ماذا معه من الورثة ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت ، وقال آخر : لي علم ماذا أعطاه ، أعطاه نصف ماله ، قال : ماذا معه من الورثة ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت وقال آخر : لي علم ماذا أعطاه ، أعطاه المال كله ، قال : من معه من الورثة ؟ قال : لا أدري ، قال : لا دريت. فلما وضع زيد بن ثابت الفرائض أعطاه ثلث ماله مع الولد الذكر ، وأعطاه ثلث ماله مع الاخوة ، وأعطاه نصف ماله مع الاخ ، وأعطاه المال كله إذا لم يكن له وارث. صلى الله عليه وآله (1) 30634 عن سعيد عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الاشعري : أن اجعل الجد أبا ! فان أبا بكر جعل الجد أبا. (ض). 30635 عن سعيد بن جبير قال : مات ابن ابن لعمر بن الخطاب وترك جده عمر وإخوته ، فأرسل عمر إلى زيد بن ثابت فجعل زيد يحسب فقال له عمر : شعث ما كنت مشعثا (2) فلعمري إني لاعلم أني لاحق به منهم. صلى الله عليه وآله. 30636 عن الزهري أن عثمان كان يجعل الجد أبا. (عب ، ورواه عن عطاء). وهنا أتوقف الصديق وعثمان جعلا الجد أبا ولكن عثمان ورث الأخت مع الجد والأم مثلثة كما سبق !!!!!!!!!!. والسر كله في اجتماع عقد بل أورد من كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - المتقي الهندي - (11 / 68) 30646 عن عطاء أن عليا كان يجعل الجد أبا. (عب ، ق). وأورد بعد هذا التردد من الإمام مما سبق فصل الخطاب فمن كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - المتقي الهندي - (11 / 68) 30626 عن مروان أن عمر حين طعن قال : إني كنت قضيت في الجد قضاء فان شئتم أن تأخذوا به فافعلوا ، فقاله عثمان : إن نتبع رأيك فان رأيك رشد (2) ، وإن نتبع رأي الشيخ قبلك فنععم ذو الدأي كان. (عب ، هق) (3) 30627 عن قتادة قال : دعا عمر الخطاب علي بن أبي طالب وزيد ابن ثابت وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم فسألهم عن الجد فقال له علي : له الثلث على كل حال ، وقال زيد : له الثلث مع الاخوة ، وله السدس من جميع الفريضة ، ويقاسم ما كانت المقاسمة خيرا له ، وقال ابن عباس : هو أب ليس للاخوة معه ميراث وقد قال الله تعالى : (ملة أبيكم إبراهيم) وبيننا وبينه آباء ، فأخذ عمر بقول زيد. (عب). فهل فهمت حال عمر وحيرته واهتمامه حتى قيل كان يفكر فيها ليل نهار !!!!!!!. وهل عرفت موقف الإمام علي لولا تحير عمر فخشى تلميح الرسول لزيد فسار على الهدي وترك قوله لظاهر قول زيد مترددا فيه فجعله سدسا لا ثلثا ولو بقى على قوله الأول لوافق زيد وحديث عمران وحرف القرآن في الثلث على كل حال فللجد كالأم متى أطعم وله الرد وإلا فله السدس !!!!!!!!!!. | |
|