إقرأ الشامل
عزيزي الزائر : إدارة المنتدي ترحب بك وتتمني ان ينال إعجابك
اذا اردت التسجل في المنتدي يرجي الضغط اسفل المحتوي
إقرأ الشامل
عزيزي الزائر : إدارة المنتدي ترحب بك وتتمني ان ينال إعجابك
اذا اردت التسجل في المنتدي يرجي الضغط اسفل المحتوي
إقرأ الشامل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إقرأ الشامل

منتدي ( عام وشامل ) لخدمة الدين والمجتمع
 
الرئيسيةأحدث الصوردخولاتصل بنادردشة المنتديالتسجيل
نتمني ان ينال المنتدي إعجابكم
مرحبا برواد المنتدي
ننتظر مشاراكاتكم وآرآئكم

 

 حالات توريث الجد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 314
تاريخ التسجيل : 27/01/2010

حالات توريث الجد Empty
مُساهمةموضوع: حالات توريث الجد   حالات توريث الجد Icon_minitimeالأربعاء 28 أبريل 2010 - 0:38


حالات توريث الجد

1.مع الولد كالوالد وإلا فوالده السدس ولا يرث غيرهما من الأصول ونسلهما منفصلا عن المورث (أي نخارج فقط نسل المورث) كانت الأم أو الجدات أو لم تكن فالمال للولد !!!!!!!!!!!!!!!!.
2.جد وأم وبعل !!!!!!!!!!!!!!!.
ولتحليل تلك المسألة لا يرث مع الوالدين والميراث لهما مثلثة (للأم ثلث وللوالد ثلث) إلا زجية المورث كان رجلا أو امرأة ما لم يكن الولد !!!!!!!!!.
نظر عمر الفاروق فأصاب فهي ليست مسألة كلالة فعلمها وعلمها وأبان فيها كتاب الله !!!!!!!!!!!!!!!!!!.
فمن الدر المنثور في التأويل بالمأثور - السيوطي - (3 / 49)
وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال : توفي الرجل أو المرأة وترك بنتاً فلها النصف ، فإن كانتا اثنتين فأكثر فلهن الثلثان ، وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم ، ويبدأ بأحد إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته .
وأخرج سعيد بن منصور والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود قال : كان عمر بن الخطاب إذا سلك بنا طريقاً فاتبعناه وجدناه سهلاً ، وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال : للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ، وما بقي فللأب .
وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال : أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال زيد : للزوج النصف ، وللأم ثلث ما بقي ، وللأب بقية المال . فأرسل إليه ابن عباس : أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال : لا . ولكن أكره أن أفضل أماً على أب . قال : وكان ابن عباس يعطي الأم الثلث من جميع المال .
وهنا نشر زيد مذهب عمر الفاروق وهو الحق !!!!!!!!!!!!.
فما هو القول الآخر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.
هو قول الإمام علي للإم ثلث وللبعل نصف فللجد سدس هو فرضه ولا يرد عليه شئ !!!!!!!!!!!!!.
وهنا الإمام علي رجل وجلا مع كتاب الله وكيف لا وهو أول من آمن !!!!!!!!!!!!. وفمذهب الإمام علي هو تطبيق ظاهر القرآن الكريم لا حرف القرآن الكريم فهو ظاهري التوريث !!!!!!!!!!!!!!!!!.
قال تعالى : ............. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ........... !!!!!!!!!!!!!.
وظاهر اللفظ هو الثلث للأم وحتم الإيمان هو مسارعة التطبيق !!!!!!!!!!!!!!.
لكن حرف التطبيق هو فإن لم يكن له ولد وورثه والديه فلأمه الثلث من ميراثهما !!!!!!!!!!!!!. وهنا استدراك إن لم تكن الأم من الأبوين فلها الثلث من تركة وارث المال من الأبوين مستقطعا بالكامل فلا تبعيض هنا ولا تطبق تلك الحالة إلا مع الأبوين من قبل وهما الجد وإلا والده فللأم ثلث الأصل وللبعل نصف الأصل فيبقى للوارث الأقرب منهما السدس وهو فرضه بلا رد عليه ولا طعمة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
وسائر الصحابة على ذلك وانفرد ابن مسعود ففضل الجد على الأم فجعلها عمرية أي للأم ثلث الباقي مع الأب حتى ولو كان جدا !!!!!!!!!!!!!!!.
3.جد وأم وأزواج والأزواج في كتاب الله لغة هن النساء !!!!!!!!!!!.
والقول العمري فيها بتطبيق حرف كتاب الله وهو فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث من ميراثهما كانوا الوالدين فالأم منها فهو ثلث الباقي والباقي بعد ربع الأزواج هو ثلاثة أرباع وثلثه هو ربع فللوالد نصف !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. أو كانوا الأقرب من الجدين والد الوالد أو والده فللأم ثلث ميراث الأبوين وهو سائر المال فيستقطع سائر الثلث مع الجد ويبقى بعد ربع الأزواج 5/12 للجد مما يقل عن النصف بنصف سدس هو فارق الثلث للأم من الأصل عن الربع للأم ثلثا للباقي !!!!!!!!!!!.
وأرد بعمر الأقرب وصية في سنته علي الأبعد وصية فلقد وصى النبي بسنة الخليفتين من بعده خاصة فصارت من السنة النبوية ذاتها موافقة لحرف كتاب الله وتفريقا بين الأقرب والأبعد بلا تفضيل بين من هما في منزلة واحدة بل للذكر مثل حظ الانثيين في نفس الدرجة !!!!!!!!!!!!!!!!!.
4.مع أخ أو أخت أو أكثر سبق ذكر سبعة علل في الكلالة في المقال قبل السابق تبين أن للجد الثلث على كل حال وهنا نضيف ثلاثة أخرى !!!!!!!!!!!!!!!!.
قال تعالى: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (176) [النساء : 176] !!!!!!!!!!!!!!.
8.مع أختين فأكثر (فالسكوت في سياق الآي على الأكثر هو تتابعا للقاعدة وإطرادا ) لهن الثلثين قيبقى له ثلث !!!!!!!.
9.مع أخت (وهنا تميزت الأخت على المثنى فوجب إلحاق المثنى بالجمع لا بالمفرد) لها نصف وفرضه السدس وبقى ثلث هو حظ الجد في الكلالة !!!!!!!!!!.
وهنا للرد طبقت القاعدة فرضا وأطعم سدسا آخر في الكلالة فهي تثلثيا كلاهما في الكلالة لرد السدس الباقي فرضه من قبل أصلا !!!!!!!!!!!!!!.
10.مع أخ فأكثر المال للأخ بنص الآي ويستقطع منه فلابد أن للجد معه فرض وضعه الرسول على لسان زيد وبفتوى خليفة راشد في حضرة خليفة تبرأ من الحكم في الكلالة فهو السنة وحرف كتاب الله فللجد سدس الفرض والباقي للأخوة لكن الجد كالوالد مع الولد له في ميراثهم سدسا طعمة تماما كما شرحها حديث رجل المعضلات ابن الحصين (الوصية للأولاد أي بسائر المال تجعل حظوظ من يرث معهم إطعام وتوريث الأخ تجعل للجد إطعام في ميراثه سدس للأبوة).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://iqraa-shamel.alafdal.net
 
حالات توريث الجد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الدائرة الثانية حالات توريث الأبوين ما لم يكن ولد !!!!!!!!!!!!!.
» نظرات في توريث الجد
» توريث الجد والأخوة مع غيرهم من ذوي الأنصبة
» قصة عمر الفاروق وعلي الإمام في توريث الجد
» مقدمات لشرح توريث درجات النسل : ميراث الجد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إقرأ الشامل :: قسم خدمة الإسلام والمجتمع العام :: المنتدى الإسلامى العام-
انتقل الى: