الدائرة الثانية حالات توريث الأبوين ما لم يكن ولد !!!!!!!!!!!!!
.
مع توريث درجات نسل المورث مع الآثار الواردة في ذلك أما بخصوص الدائرة الثانية دائرة توريث الأبوين الأقرب بالأقرب:
1. إن كان ولد فأكثر فلكل واحد من الأبوين السدس إن ورث هذا الأب منهما فيستقطع من الولد ثلثا !!!!!!!!.
فالسدس للأقرب من الوالد أو الجد (والد الوالد) أو جد الوالد من حيث أصول نسب المورث أو من حيث أصول أمومة المورث للأقرب من الأم أو الجدات مجتمعات اللواتى هن أمهات تلك الآباء الأربع أي أم الأم وأم الوالد وأم والد الوالد وأم والد والد الوالد أي حضرت بلا توريث أي أموات ممن ذكروا جميعا من قبل موت المورث !!!!!!!!!!!. وللأصول والأمومة معا الثلث لكل سدس !!!!!!!!!!!!!!!.
قال تعالى: ........ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ........ [النساء : 11] !!!!!!!!!!!!!.
2. إن لم يكن ولد وكان الوالد فلا كلالة (فالكلالة كما قد عرفها في المأثور موافقا القرآن الكريم أبو بكر الصديق بل وموافقا ضعيف الحديث هي من لا ولد له ولا والد) والعلة في تردد عمر في قبول هذا التعريف أنها لن يعلمها أبدا فظل مترددا فلقد أخذ بظاهر القرآن الكريم قال تعالى : يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ .......... [النساء : 176] !!!!!!!!!!!!!!!!!!. فلا ذكر للوالد هنا اللهم إلا لفظ هلك !!!!!!!!!!. وهو مبهم لكن لايقال لمن كان ولده حيا هلك فالوالد هو أوسط أبواب الجنة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
والحسم هو بنص الآي من قوله تعالى: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء : 11] !!!!!!!!!!!!!!!!.
فلفظة وورثه أبواه من حيث التطبيق الأخص الأقرب إنما هو في الوالدين فلو كان توريث الوالد كلالة أو ليس كلالة فللأم ثلث والميراث لهما دون غيرهما فللوالد الثلثين !!!!!!!!!!!. ولذا يقال الوالد ليس من الكلالة بل يحجبها أصلا فهى التثليت بينهما كانت أخ أو أخت أو أكثر أو لم يكن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. وهو قول سائر الصحابة ما لم تكن أخوة إلا قولا لابن عباس فهم مخالفا في وجود الوالد ولم يصرح مباشرة بذلك !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
فمن الدر المنثور في التأويل بالمأثور - السيوطي - (3 / 50)
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
وهذا القول متى ورثوا لا متى لم يرثوا أصلا فلا يقال ابن عباس يحجب بالأم من الثلث مع الوالد بالأخوة أي جمع الأخوة لا الفرد إلى السدس ليحوز الوالد خمسة أسداس فهذا لم ينقل عنه ولا عن أي صحابي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
وغاية ما نقل من الدر المنثور في التأويل بالمأثور - السيوطي - (3 / 50)
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } قال : أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك ، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم .
ولم يحدد تابعين أم صحابة !!!!!!!!!!!!. فالقول قول قتادة لا الصحابة وقول الصحابي المرفوع الوحيد يفيد تطبيق ذلك لا حجبا بل توريثا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
فائدة : وهنا مسألة لا اتابع فيها ابن عباس وهي:
من الدر المنثور في التأويل بالمأثور - السيوطي - (3 / 50)
وأخرج ابن جرير والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال : إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله { فإن كان له إخوة } فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة ، فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ، ومضى في الأمصار وتوارث به الناس .
وأخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا له : يا أبا سعيد إن الله يقول { فإن كان له إخوة } وأنت تحجبها بأخوين فقال : إن العرب تسمي الأخوين إخوة .
وعلة رفض تحليله أنه جعل المثنى مختلفا عن الجمع وأقله عنده ثلاثة فطبق عليه حكم المفرد وليس له إلحاق دون إلحاق خاصة :
1.المثنى جمع في لغات العالم السامية غير العربية فالمثنى لغة في العربية فقط كأدنى الجمع وهو يستحيل أن يكون إفراد .
2.تطبيقات المواريث المثنى كالأكثر خلافا للأقل كالبنت والبنات أو الأخت والأخوات .
3.القاعدة الشرعية الأصيلة في المثنى وتطبق بإجماع في الصلاة وفي المواريث .
فمن الجامع الصغير نورد تواترا مما يحتم صحة الحديث رغم ضعف أي أسانيده لكونها طرق مختلفة يقوى بعضها بعضا
اثنان فما فوقهما جماعة .
تخريج السيوطي(هـ عد) عن أبي موسى (حم طب عد) عن أبي أمامة (قط) عن ابن عمرو (ابن سعد البغوي الباوردي) عن الحكم بن عمير.
تحقيق الألباني(ضعيف) انظر حديث رقم: 137 في ضعيف الجامع.
4.لغة القرآن الكريم في المثنى أنه جمع حتى هنا قال تعالى : ............ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء : 11] !!!!!!!!!!!. فجعل الأبوين في السياق عند التعليق جمعا !!!!!!!!!!!.
بل قال تعالى: إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) [التحريم : 4] !!!!!!!!.
فجمع القلبين عندما ثنى المخاطبين معا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
أطلت مع الوالد وللأم معه ثلث من ميراثهما !!!!!!!!!!!!.
[justify]