Admin Admin
عدد المساهمات : 314 تاريخ التسجيل : 27/01/2010
| موضوع: مقدمة أخرى في توريث الحالة الثالثة : العول الأربعاء 28 أبريل 2010 - 1:10 | |
| مقدمة أخرى في توريث الحالة الثالثة : العول
تدافعت الخلافة بعمر وجاءت مسألة كلالة ولن يعلمها عمر (فانتبه أولا لمن هو عمر) ولولا أن تلك كلمة النبي له لما جاز ذكرها ولكن ما من لفظة للنبي إلا وهي في شريعتنا عظيمة جوامع الكلم كما حدث العدنان . فما هي المسألة إنها زوج وأختين للبعل نصف وللأختين ثلثين فمن يقدم ومن يؤخر . فدعا للمداولة قال من قدم الله ومن آخر وما وجد جوابا وأشار عليه العباس ليس بحرمان أيهم من المواريث حتى يعلم الكيف فقال ضر الجميع أي على قدر أنصبتهم . والعباس عم الرسول وهو رجل أريب عالي الفكر . فأقر عمر . وجاء العلم في خلافة معاوية بل ومن ابنه عبد الله بن عباس فقيه القرآن الكريم ووضع المسلمون أذنا من طين وأخرى من عجين . وظنوا أن مجال الفتوى يسمح بكل شئ . فما معنى إقتراح العباس وما هو رد ابنه على ئساءل عمر . للبعل 1/2 فلا ولد وللأختين 2/3 فهي 3/6 للبعل + 4/6 للأختين (لكل ثلث وحيث أن 4+3=7 ولا تساوى 6 فلتصبح تحريفا للفرائض كما قالها كتاب الله هي 3/7 للبعل و 4/7 للأختين حتى يمكن التوزيع . والمشكلة في البعل وفي الأزواج وفي الأخوة الأخياف (والأخ الخيف أخوك من الأم لكنه من خارج القبيلة فهو من زوج أم آخر) قال تعالى في كتاب هو جوامع الكلم : ............ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ [النساء : 12] . فلا يضر البعل ولا الأزواج ولا الخيف متى ورثوا فلا تعويل معهم . ونورد على لسان ابن عباس من كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - المتقي الهندي - (11 / 27) 30489 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : دخلت أنا وزفر بن أوس بن الحدثان على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا فرائض الميراث فقال : ترون الذي أحصى رمل عالج عددا لم يحص في مال نصفا ونصفا وثلثا ! إذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث ؟ فقال له زفر : يا ابن عباس ! من أول من عال الفرائض ؟ قال : عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، قال : ولم ؟ قال : لما تدافعت عليه وركب بعضها بعضها قال : والله ما أدري كيف أصنع بكم ! ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ! وقال : وما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه باحصص ، ثم قال ابن عباس : وايم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت فريضة ؟ فقال له زفر : وأيهم قدم وأيهم أخر ؟ فقال : كل فريضة لا تزول إلا إلى فريضة فتلك التي قدم الله وتلك فريضة الزوج له النصف ، فان زال فالى الربع لا ينقص منه ، والمرأة لها الربع ، فان زالت عنه صارت إلى الثمن لا ننقص منه ، والاخوات لهن الثلثان ، والواحدة لها النصف ، فان دخل عليهن البنات كان لهن ما بقي ، فهؤلاء الذين أخر الله ، فلو أعطى من قدم الله فريضة كاملة ثم قسم ما بقي بين من أخر الله بالحصص ما عالت فريضة ، فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟ قال : هبته والله ! قال الزهري : وايم الله ! لو لا أنه تقدمه إمام هدى كان أمره على الورع ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلم. (أبو الشيخ في الفرائض ، هق )
هنا لا يعترض ابن عباس على توريث نصف ونصف وثلث مما يعول بقدر الثلث فتعول لتسع من أصل سدس . بل ينفى أن من جعل القرآن الكريم يحرف عن لفظه والأمر أخطر فالرسم معلوم للزوج نصف 3/6 تصبح 3/7 وللأخت 1/3 تصبح 2/7 وللأختين 4/7. فمن أصر على العول أتهمه بتحريف كتاب الله أي من كان فكلمة الله أولا وإلا فلست مؤمنا . فما هو حل ابن عباس الأمة الفاصل : قال فرض فريضين وأكثر للأبوين وللزيجات ولم يفرض للبنات والأخوات ولو واحدة إلا فرض واحدا فهن من آخر ومن سبق هن من قدم . وأيم الله لن اختلف على ابن عباس وإمام الهدي تبرأ من القول في الكلالة .
عفوا لقوة المقال فإثارة التنبية واجبة أمر بالمعروف ودعوة للحق ونهى عن المنكر. | |
|