Admin Admin
عدد المساهمات : 314 تاريخ التسجيل : 27/01/2010
| موضوع: نظرية المواريث والجد في الإسلام الأربعاء 28 أبريل 2010 - 0:11 | |
| نظرية المواريث والجد في الإسلامندخل صلب الموضوع مباشرة ونؤجل الحواشي الأساسية كملفات تعليقية ختامية !!!!!!!!!!!!!!!!. أنصبة المواريث الشرعية : 1. الدائرة الأولى إن كان ولد !!!!!!!!!!!!!!. من هو الولد في المواريث طالما نص على مواريث النساء عامة !!!!!!!!. إنه الولد !!!!!!!!!!. لمن الميراث ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟. للولد أو أكثر !!!!!!!!!!!!!!!!. ولكنه يستقطع منه لذوي الأنصبة معه وهم نساء النسل في درجته أو أقرب ومعهم الوالدين وإلا الأبوين الجد والد الوالد وإلا فوالده والجدات أمهات الأبوين أي كانوا ومعهم الزجية كان المورث رجلا أو أنثى !!!!!!!!!!!!. ويحجب الولد أخوة المورث وأعمامه وأخواله ونسلهم وأصولهم (إلا من ذكر قرابة مباشرة له ) ويحجب من هو عمهم أو خالهم أو جدهم من أي درجة جميعا !!!!!!!!!!!. والأصل في ذلك !!!!!!!!!!. قال تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11) وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12) تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14) [النساء : 11 - 14] !!!!!!!!!!.
وتطبيق لفظة فوق اثنتين في الآي الكريمة إن كان الولد أي فوق الولد !!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 1. ما أبقت الفرائض للولد ومن في درجته من أولاد ونساء ولو واحدة ما لم يكن نساء أقرب !!!!!!!!!!!!!. ومعادلة التوريث للولد الواحد = ضعف مال عصبة الولد الباقي بعد المستقطع منه لذوي الفرائض أي 2ع ÷ (2و+ن) حيث و عدد الأولاد ؛ ن عدد النساء أخوات الأولاد بصرف النظر عن كونهم مشتركي الوالدين أم لا بل المهم القرابة نسلا للمورث فقط . ومعادلة التوريث لواحدة النسل =ع ÷ (2و+ن). والمجموع ع = 2ع ×و + ع×ن ÷ (2و+ن). 2.مع واحدة نسل أقرب لها نصف حظ عصبة التوريث تكرارا مطلقا أي 1/2 ع ولعصبة التوريث النصف الباقي فللولد الواحد منهم (و ولد) نصيبا هو ع ÷ (2و+ن) ولواحدة النسل في درجته منهن (ن واحدة) نصيبا هو ع÷ 2(2و+ن). 3.مع أكثر من واحدة نسل أقرب ثلثي حظ عصبة التوريث تكرارا مطلقا أي 2/3 ع ولعصبة التوريث الثلث الباقي فللولد الواحد منهم (و ولد) نصيبا هو 2ع ÷ 3(2و+ن) ولواحدة النسل في درجته منهن (ن واحدة) نصيبا هو ع ÷ 3(2و+ن). 4.مورث ترك نساء نسل في درجتين أو أكثر أقرب من درجة الأولاد ولو ولدا واحدا يكرر تطبيق القاعدة السالفة مرارا . ولكونها مسألة خلافية نتركها للأمثلة حتى تفهم بوضوح بل والقول فيها هو خلافا للجمهور . 5.لايرث أي نسل أبعد مع الولد الأقرب ولا نقول بوصية واجبة ما لم يوصي المورث نفسه لهم باعتبارهم غير ورثة لكن أعمامهم هم المسئولين الشرعيين عن تربيتهم وواجباتهم !!!!!!!!!. 6.لا يرث مع الولد من الأصول إلا الوالدين والأبوين من قبل الجد والد الوالد وإلا فوالده ما لم يكن الوالد والجدات ما لم تكن الأم ولفهم العلاقة بوضوح هن حموات الزجية فهن أربع حموات على الأكثر فيما بينهن تباعا : أم الأم وأم الأب (وهما حماتين) وأم الجد (حماة أم الأب) وأم والد الجد(حماة أم الجد) وبلغة مباشرة هن أمهات الأصول الوارثة من الأبوين الأربع وتلك هي لغة القرآن الكريم . 7.لمورث ذكر لا يعترف الإسلام إلا بأول أربع أزواج له ما لم يطلقهن وهو صحيح عاقل (فلا يقصد بطلاقه حرمانهم من الميراث لقرب موته) ولا يعترف الإسلام إلا ببعل واحد لمورثة أنثى هي على ذمته فعلا (ولا مجال لقصد فالعصمة ليست لها) !!!!!!!!!. وإلى الأمثلة نخوض لتوضيح تلك المقدمة الأولى إن كان الولد لتقديم تحليلات كتاب الله ونصوص الشرع وفقها !!!!!!!!!!!. | |
|