إقرأ الشامل
عزيزي الزائر : إدارة المنتدي ترحب بك وتتمني ان ينال إعجابك
اذا اردت التسجل في المنتدي يرجي الضغط اسفل المحتوي
إقرأ الشامل
عزيزي الزائر : إدارة المنتدي ترحب بك وتتمني ان ينال إعجابك
اذا اردت التسجل في المنتدي يرجي الضغط اسفل المحتوي
إقرأ الشامل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إقرأ الشامل

منتدي ( عام وشامل ) لخدمة الدين والمجتمع
 
الرئيسيةأحدث الصوردخولاتصل بنادردشة المنتديالتسجيل
نتمني ان ينال المنتدي إعجابكم
مرحبا برواد المنتدي
ننتظر مشاراكاتكم وآرآئكم

 

 المذهب الحرفي في توريث الأكثر من الأخوة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



عدد المساهمات : 314
تاريخ التسجيل : 27/01/2010

المذهب الحرفي في توريث الأكثر من الأخوة Empty
مُساهمةموضوع: المذهب الحرفي في توريث الأكثر من الأخوة   المذهب الحرفي في توريث الأكثر من الأخوة Icon_minitimeالأربعاء 28 أبريل 2010 - 0:47

المذهب الحرفي في توريث الأكثر من الأخوة

فمن كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - المتقي الهندي - (11 / 50)
عن إبراهيم والشعبي : أخت لاب وأم وأخت لاب وجد في قول علي وعبد الله : للاخت من الاب والام النصف ، وللاخت من الاب السدس تكملة الثلثين ، وما بقي للجد ، (وهو الحق وكذلك أختين أو أكثر أعيان أي لأبوين أو أختين أو أكثر علة أي لأب والثلثين بينهما أو بينهن وتحجب الأعيان أخوة بنو العلة(هي زوجة الأب الضرة)من الميراث ولا يرث بنو الأم الأخياف أصلا مع الجد وهو قولا متفق عليه بين الصحابة ) وفي قول زيد : للاختين النصف ، وللجد النصف ، وترد الاخت من الاب نصيبها على الاخت من الاب والام.(ولا أهتم بمقاسمة زيد التى حرفت مباشر لفظ الثلثين قرآنيا لتأويل بلا حجة وهو من هو فهو من أجرى الله على لسانه فرض الثلث على كل حال رغم التنوع عند القلة بل حرم أختا من الصلب من الميراث لتفضيل الجد).
أخت لاب وأم وأختان لاب وجد في قول علي وعبد الله : للاخت من الاب والام النصف ، وللاختين من الاب السدس تكملة الثلثين ، وما بقي للجد ، وإن كن أخوات من الاب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا ، (وللجد الباقي الثلث) وفي قول زيد : للجد خمسان وللاخوات سهم سهم من خمسة ثم ترد الاختان من الاب على الاخت من الاب والام حتى تستكمل النصف ولهما ما فضل ، (هنا تردد ورد بل وفرض 2/5 ليس من لغة كتاب الله طالما تغايرت القرابات) فان كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات للاب مع أخت لاب وأم وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئا ، وكان للاخت من الاب والام النصف وما بقي بين الاخوات للاب ، (وهنا اتفق الجميع في المسائل على الحق)
أخت الاب وام وأخ لاب وجد في قول علي رضي الله عنه : للاخت من الاب والام النصف : وما بقي بين الاخ والجد نصفان ، (وهنا أخذ بقول علي الأول فلها نصف وللجد ثلث على كل حال وللأخ الباقي فالمال له وهو سدس وقد يقال فضل الجد فانظر قول ابن مسعود التالي بل وتلك فرائض معه ولا اعتد بمقاسمة جدت للإمام في خلافته حياء من مخالفة عمر وتردد بين الثلث والسدس) وفي قول عبد الله رضي الله عنه : للجد النصف ، وللاخت من الاب والام النصف ، ويلغى الاخ من الاب ولا يجعل له شيئا ،(جعل توريث الأخوة صنفان يحجب صنفا مع الجد وهو مبدأ يحتاج لدليل شرعي) وفي قول زيد من عشرة أسهم : أربعة أسهم للجد ، وأربعة للاخ ، وسهمان للاخت ، ثم يرد الاخ على الاخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقى له سهم.(وهنا تردد ورد)
أخت لاب وأم وأخ لاب وأخت لاب وجد في قول علي رضي الله عنه : للاخت من الاب والام النصف ، وما بقي بين الجد والاخ والاخت أخماسا في القسمة ، (وفي مذهب علي الأول بحرف كتاب الله وهو الأولى للأخت نصف وللجد ثلث وبقى سدس مثلثة للأخت 1/18 وللأخ 1/9 فالمال لهما بعدما أبقت الفرائض مبدأ رسول الله في توزيع مال العصبة دون إقحام غريب عنهم فيها) وفي قول عبد الله : للاخت من الاب والام النصف ، وما بقى للجد ، ليس للاخ والاخت من الاب شئ ، (حجب لصنف دون صنف يرث مع الجد) وفي قول زيد بن ثابت من ثمانية عشر سهما : للجد الثلث ستة أسهم ، وللاخ ستة ، وللاختين ستة لكل واحدة منهما ثلاثة ، ثم يرد الاخ والاخت من الاب على الاخت من الاب والام حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقى بينهما ثلاثة أسهم ، (هنا تردد ورد)
أختان لاب وأم وأخ لاب وجد في قول علي رضي الله عنه : للاختين الثلثان وما بقي بين الاخ والجد نصفان ،(ومذهبي الحرفي هو قوله الأول لاشي للأخ فللأختين الثلثين وللجد الثلث والمال للأخ استوعبته الفرائض وانظر ابن مسعود يحجبه) وفي قول عبد الله : للاختين من الاب والام الثلثان ، وما بقي للجد ، ويطرح الاخ (هنا حجب بلا رفع)وفي قول زيد بن ثابت من ثلاثة أسهم : للجد سهم ، وللاختين سهم وللاخ سهم ، ثم يرد الاخ سهمه على الاختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شئ.(هنا تردد ورد)
أختان لاب وأم وأخت لاب وجد في قول علي وعبد الله رضي الله عنهما جميعا : للاختين من الاب والام الثلثان ، وللجد ما بقي ، وسقطت الاخت من الاب ، (وهو التطبيق الحرفي ) وفي قول زيد من عشرة أسهم : للجد أربعة أسهم ، وللاخوات سهمان سهمان ، ثم ترد الاخت من الاب عليهما سهمين ولم يبق لها شئ قاسمتا بها ولم ترث شيئا.(وهنا تردد ورد)
أختان لاب وأم وأخ وأخت لاب وجد في قول علي رضى الله عنه : للاختين من الاب والام الثلثان ، وللجد السدس ، وما بقي بين الاخ والاخت للذكر مثل حظ الانثيين ، (هنا يحجبا فللجد الثلث حرفيا) وفي قول عبد الله : للاختين الثلثان ، وما بقي للجد ، ويسقط الاخ والاخت من الاب ، (وهو حرف الفرائض القرآنية) وفي قول زيد من ثلاثة : للجد الثلث وهو سهم ، وسهمان للاختين من الاب والام ، قاسمتا بهما ولم يرثا شيئا.(هنا مقاسمة وحرمان)
وفي كل تلك المسائل يحجب ابن عباس بالجد الأخوة من الميراث !!!!!!!!!!.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://iqraa-shamel.alafdal.net
 
المذهب الحرفي في توريث الأكثر من الأخوة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» [b]مقدمات الدائرة الثالثة توريث الأخوة [/b]
» تطبيقات في العول للدائرتين السالفتين حتى نفهم مسائل دائرة توريث الأخوة
» توريث الجد والأخوة مع غيرهم من ذوي الأنصبة
» نظرات في توريث الجد
» حالات توريث الجد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
إقرأ الشامل :: قسم خدمة الإسلام والمجتمع العام :: المنتدى الإسلامى العام-
انتقل الى: